Scalable business for startups

401 Broadway, 24th Floor New York, NY 10013.

© Copyright 2024 Crafto

مؤلفات
أ.د. أحمد أحمد غلوش

ركائز الدعوة والإيمان بشرح أحاديث اللؤلؤ والمرجان - الجزء الخامس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وفقني الله تعالى، وأعانني على الانتهاء من الجزء الرابع من مؤلفي "ركائز الدعوة والإيمان بشرح أحاديث اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان" بنفس المنهج الذي اتبعته في الأجزاء السابقة ... والذي أشرت إليه في مقدمة الجزء الأول ، وأذكر مع بداية الجزء الخامس أني لا أتوسع في مناقشات القضايا الفقهية التي أثارها الفقهاء في كتبهم مستدلين بأحاديث تناولها شراح البخاري ومسلم بالبيان ، وبخاصة تلك الأحاديث الواردة في اللؤلؤ والمرجان ، ولن استطرد في مناقشات الفقهاء، لأن الاستطراد في الشرح ، والتعليق ، والرد مجاله كتب الفقه والفقهاء ..... أما شرح الحديث فهو يحتاج إلى بيان المعنى المراد من الحديث ، وردّ ما يثار حوله من تساؤلات ، والإشارة إلى الحوادث التي يصورها ، والأحكام المستفادة منه بإجمال ، وقد سَلَكْتَ هذا المنحى في كتابي ، وتوسعت فيه ببيان ركائز الدعوة والإيمان في كل باب لأني آمل كشف بعض ما يدل عليه الحديث النبوي من تواصل المسلمين مع رسول الله صلى اللّٰه عليه وسلم، وكيفية الاستفادة به في استظهار الحكم الشرعي ، والوقوف على الحقائق الإيمانية ، والدروس الدعوية التي تفيد الدعوة والدعاة . 

وآمل على وجه الخصوص أن يتضمن مؤلفي هذا تقديم خدمة للدعاة تساعدهم في تبليغ الإسلام ، وإرشاد الناس بمنهج الله تعالى في تحقيق أهدافهم ، ولذلك أوردت عددا من الأحاديث مع شرحها لإيجاد ثروة حديثية بين يدي الدعاة ، وحاولت ربط دلالات الأحاديث بواقع المسلمين المعاصر . وقد حاولت الإشارة إلى القضايا الدينية التي يحتاجها جمهور المسلمين في عباداتهم ، وحياتهم ، وحتى يتم بيان كل حديث على حدة في بابه شرحت ألفاظه ، ووضحت معانيها ، ولم أكتف بشرحها في حديث آخر وإن جاء في نفس الباب . وقد حاولت تسهيل العبارة ، وتبسيط الألفاظ ، وبعدت عن الأساليب الفلسفية المعقدة ، والكلمات الغريبة الثقيلة ، التي تحتاج إلى شرح وبيان إن جمهور المسلمين اليوم أصيبوا بخلل في فهم الإسلام ، وقلة في العلم به ، وانشغال بالدنيا ، وانصراف عن العلم بالإسلام . إن هؤلاء الغافلين يحتاجون إلى تذكير سريع ، في كلمات قليلة ، تُعَرِّفُهم بالإسلام ، وتأخذهم إليه ، وهذا يحتاج إلى دعاة يتميزون بالفطنة ، والشجاعة ، والإخلاص ليتمكنوا من إيصال الإسلام لهذا الجمهور صافياً كما نزل من عند الله تعالى.

01
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء

حديث عَائِشَةَ قَالَتْ : نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ سودة لا أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَكَانَتْ امْرَأَةَ بَطِينَةَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ؛ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ .. حديث أَسْمَاءَ يا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ ا أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمَعِ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قلت: لا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا ، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهُ : مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا؟ قَالَتْ : يَا بَنِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِفِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ

حديث ابْنِ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلِ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

02
رمي جمرة العقبة من بطن الوادي

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ لله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ لله قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ : وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النَّسَاءُ قَالَ الأعمش : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي، حَتَّى حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا ، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلَّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَهُنَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ

03
تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير

حديث ابْنِ عُمَرَ وَ كَانَ يَقُولُ : حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ. حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ .. قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِينَ. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ هِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلَّقِينَ قَالُوا : وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ.

04
حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ فَقَالَ ﷺ : اذْبَحُ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَفَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا أُخْرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ حديث ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ ، وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ

05
استحباب طواف الإفاضة يوم النحر

حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ الله قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الله قُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ: بِمِنّى قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

06
استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به

حديث عَائِشَةَ نَها قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ، تَعْنِي بِالْأَبْطَحِ. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  حديث أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنّى : نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةً حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفُرْ يعنى ذلكِ المُحْصَبَ وذلك أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةً تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ ، أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ

07
استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه

حديث عَائِشَةَ ونَها قَالَتْ : فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا ؛ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ. حديث عَائِشَةَ وهَا أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَة و نها ل عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ وَ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيَا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ .. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ونَا : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ فَلَائِدَهدَي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ

08
وجوب طواف الوداع

حدیث ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. حديث عَائِشَةَ بها زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ :يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِئْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَعَلَّهَا تَحْبِسُكَ أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ معكن فَقَالُوا : بَلَى قَالَ: فَاخْرُجِي. حديث عَائِشَةَ نَها قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قِيلَ : نَعَمْ قَالَ: فَانْفِرِي

09
كتاب الرضاع

يحرص الإسلام على نجابة الولد ، وسلامته ، ولذلك شرع اختيار الزوجة المتصفة بالحسب ، والدين ، والخُلق ، والغنى ، لأن ذلك ينعكس على الولد إرثا ، وتربية ، كما يحسن اختيار الزوج على الدين والخلق . والإسلام يحرص على الولد وهو في بطن أمه فيحث على تكريمها ، والاهتمام بصحتها ، وصحة الجنين في بطنها فيبيح لها الفطر إن أضرها الصوم ، أو أضر جنينها ... وجعل لها من مشقة الحمل والولادة سببا للبر بها ، ودعوة للأب أن يعامل زوجته بالمعروف وإذا ولدت الأم يهتم الإسلام بالمولود ، ويحدد له سبل الحياة ، ويكلف الأب بما يجب عليه ، ويكلف الأم أن لا تهمل ولدها ، يقول الله ل وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةً وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ

10
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

حديث عَائِشَةَ هَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنَ فِي بَيْتِ حَفْصَةً هَا قَالَتْ عَائِشَةُ منها : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاهُ فُلَانًا لِعَمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَرَاهُ فُلَانًا لِعَمْ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نعم ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ

11
تحريم الرضاعة من ماء الفحل

حديث عَائِشَةَ * قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ فَإِنِ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِينَ عَمُكِ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ؟ فَقَالَ : ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمَّكِ؟ فَقُلْتُ : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي . فَقَالَتْ : سَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ

12
تحريم الربيبة وأخت المرأة

حديث أَمْ حَبِيبَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِئْتِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : فَأَفْعَلُ مَاذَا ؟ قُلْتُ : تَنْكِحُ قَالَ ﷺ: أَتُحِبِّينَ ؟ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِيكَ أُخْتِي قَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي . قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ ؟ قَالَ ﷺ : ابْنَةَ أَمْ سَلَمَةَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ ﷺ: لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا يُّهَةٌ، فَلا تَعرَصَنْ على بناتكن ولا أَخَوَاتِكِنُ

13
إنما الرضاعة من المجاعة

حديث عَائِشَةَ هَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يا عائشة انظرن من إخوانِكُنُ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ

14
الولد للفراش وتوقي الشبهات

حديث عَائِشَةَ هَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ:هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة بِئْتَ زَمْعَةً فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ. .. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ لله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ

15
العمل بإلحاق القائف الولد

حديث عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَى أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَأَى أَسَامَةَ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةً قَدْ غَطَّيَا رُؤوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

16
قدر ما تستحقه البكر والثيب

حديث أنس له قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ، إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيْبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَقَسَمَ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الشَّيْبَ عَلَى الْبِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ

17
القسم بين الزوجات

حديث عَائِشَةَ هَا قَالَتْ : كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنفُسُهَنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَقُولُ : أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَا تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ قُلْتُ: مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ .

18
جواز هبتها نوبتها لضرتها

حديث ابْنِ عَبَّاس عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ جَنَازَةَ مَيْمُونَةً ونها بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ، كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانِ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ

19
استحباب نكاح ذات الدين

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ لله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

20
استحباب نكاح البكر

حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُ قَالَ : تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: مَا تَزَوَّجْتَ ؟ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيبًا فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا ؟ قَالَ مُحَارِبٌ أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : هَلَا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُ قَالَ : هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: بِكْرًا أَمْ تَيْبًا ؟ قُلْتُ: بَلْ تَيِّبًا قَالَ : فَهَلاً جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ . فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عبد الله هلك وترك بنات، واني كَرَهِتُ أَنْ أَجِينَهَنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْنَ وَتَصْلِحِهُنَّ

فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ أَوْ خَيْرًا حديث جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَالتَّفْتَ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا يُعْجِلُكَ ؟ قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ: فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيْبًا ؟ قُلْتُ : بَلْ تَيْبًا قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ؟ قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَي عِشَاءَ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: جَابِرٌ . فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ: مَا شَأْنُكَ ؟ قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ: تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبًا قَالَ : أَفَلَا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ؟ قُلْتُ إِنَّ لِي أَخوات، فأحببت أن أتزوج امرأَة تَجَمْعَهُنَّ وَتَمْظَلُهُنَّ وتَقومُ عَلَيَهُنَّ قَالَ: أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ . ثُمَّ قَالَ: أَتَبِيعُ جَمَلَكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ . قَالَ ﷺ : آلانَ قَدِمْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. فَأَمَرَ بِلاَلاً له أَنْ يَزنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ: ادْعُ لِي جَابِرًا . قُلْتُ : الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ: خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ

21
الوصية بالنساء

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ لله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمَرْأَةُ كَالضَّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا ، اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عوج.. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ لله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٥١ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنِهَنَّ خلقن من ضلع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ لله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا

22
كتاب الطلاق

شرع الله تعالى النكاح لتحقيق مصالح الأفراد والجماعات ، وتكثير الأمة ، وحماية الدين ...... إلا أن أمر الزوجين قد ينقلب إلى شقاق ونفور، لا يستطيع الزوجان الاستمرار فيه ، ولذلك شرع الإسلام الطلاق ، أو ما يقوم مقامه . والطلاق في عرف الفقهاء رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص ، أو بما يقوم مقامه ، وهو حق للزوج أو ما يقوم مقامه والطلاق مشروع بالكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة من زمنه . أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ )  وقوله ل : تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ). وأما الأحاديث فهو قوله : ( ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق )

23
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها

حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . سأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مُرْهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمر فَقَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِلٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ: فَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

24
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ ؛ وَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ )  حديث عَائِشَةَ هَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصِيَتْ أَنَا وَحَفْصَةً أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ ﷺ : لا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) إِلَى إِن نوباً إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ لِقَوْلِهِ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً

حديث عَائِشَةَ ونَهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو من إحداهنُ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي، أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهَا عُكَةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحَالَنَ لَهُ . فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ : لا . فَقُولِي لَهُ : مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ : سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ . فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكَ، وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكَ تَقُولُ سَوْدَةُ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ .. فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا ، قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ قَالَ : لا . قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ؟قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ، قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ؛ فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةً قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَاأَسْقِيكَ مِنْهُ ؟قَالَ: لَا حَاجَةً لِي فِيهِ.قَالَتْ : تَقُولُ سَوْدَةُ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ . قُلْتُ لَهَا : اسْكُتِي

25
بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية

حديث عَائِشَةَ لا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ، بَدَأَ بِي . فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، قَالَتْ وقد علم أَنَّ أَبَوَيْ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ . قَالَتْ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمْتَعْكُنَّ وَأَسَبِّحْكُنَّ سَرَاعًا جميلا ) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا . قالَتْ: فَقُلْتُ فَفِي أَي هذا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ .. حديث عَائِشَة الها

عَنْ مُعَاذَةَ ونَها عَنْ عَائِشَةَ لنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تُرْبِي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَقْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ) فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُولِينَ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا. حديث عَائِشَةَ هَا قَالَتْ : خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللَّه وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا

26
الإيلاء واعتزال النساء

حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ؛ حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ، وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، قَالَ : فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ عمر : تِلْكَ حَفْصَةً وَعَائِشَةُ فَقُلْتُ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قال عمر : فلا تفعل ما ظننت أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ به . ثُمَّ قَالَ عُمَرُ الله : وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرَاحَتى أَنزل الله فيهنَّ ما أنزل، وقسَمَ لَهَنَّ مَا قَسَمَ؛ فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَأَمَّرُهُ، إِذْ قَالَتْ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا : مَا لَكِ وَلِمَا هَهُنَا فِيمَا تَكَلَّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ . فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظْلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً؛ فَقَالَ لَهَا :يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّا لَتُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ : تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَ غَضَبَ رَسُولِهِ ﷺ ، يَا بُنَيَّةُ لَا يَغُرَّنَّكَ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا (يُرِيدُ عَائِشَةَ) . قال عمر له : ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ، لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ . فَأَخَذَتْنِي، وَاللَّهِ أَخْذَا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضٍ مَا كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا ، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ؛ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ . فَقَالَ : افْتَحُ افْتَحُ . فَقُلْتُ : جَاءَ الْغَسَّانِيُّ . فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ . فَقُلْتُ : رَغَمَ أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةَ فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَة . فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَذِنَ لِي . قَالَ عُمَرُ : فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً مِنْ آدم حشوها ليف، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةً فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ، فَبَكَيْتُ . فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ : يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ . فَقَالَ : أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ 

27
المطلقة ثلاثا لا نفقة لها

حديث عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ ا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً  حديث عَائِشَةَ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ . قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ هَا : أَلَمْ تَرَيْنَ إِلَى فُلَانَةَ بِئْتِ الْحَكَمِ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ ؟ فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ قَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ ؟ قَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ

28
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها

حديث سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ا : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةٌ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ؛ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ .. فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ؛ فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ ؟ فَإِنَّكِ، وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .

قَالَتْ سُبَيْعَةً : فَلَمَّا قَالَ لِي ذلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوْجِ إِنْ بَدَا لِي حديث أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الله قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ : أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ . قُلْتُ أَنَا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الله : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسِ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ ا يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ ولا : قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ، وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا

29
وجوب الإحداد في عدة الوفاة

حديث أُم حَبِيبَة لها زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَزُيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَزَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أَمْ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا، أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةً بِطِيبٍ فِيهِ صفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَالِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجِةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ : فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَالِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَتَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لا . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إحداكنُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ الرَّاوِي عَنْ زَيْنَبَ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةً ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارِ ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَائِرٍ ، فَتَفْتَضُ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ .

30
كتاب اللعان

اللعان والملاعنة والتلاعن مصدر لاعن الرباعي ، وفعله الثلاثي لعن . يقال : التعنا ، وتلاعنا ، ومعناه الطرد والإبعاد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى مصدر كل خيروالإبعاد من الناس بمعنى السب والشتم واللعان أحد فرق النكاح ، وسمي بذلك لما فيه من كذب أحد الطرفين  يقول الله تعالى : أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ. وسمي اللعان من اللعن وهو الطرد والإبعاد ، لأن كلا من الزوجين يبعد عن صاحبه ، ويقطع أصرة النكاح الموجودة بينهما على التأبيد وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان ، فدائما البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر مرة واحدة، إلا اللعان فهو يمين متكرر من الرجل والمراة متضمن للشهادة . وجوز الإسلام اللعان للمحافظة على الأنساب ، ودفع المعرة عن الأزواج ، وهو صحيح شرعا في الجملة. ورحمة الله تعالى ظاهرة في تشريع اللعان ، فهو ستر للزوجين ، ونجاة لهما من العقوبة ، لأن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا ، فعليه أن يأتي بالبينة ،أو يحد حد القذف ، والمراة إما أن ترجم ، أو يصيبها معرة الاتهام ، فنجاهما الله له من كل هذا باللعان ، فالله هو أرحم الراحمين .

31
الأحاديث

حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي الله أَنْ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِي جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِي الأَنْصَارِي الله فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا . حَتَّى كَبُرَ عَلى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ : لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . قَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا .

فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِها . قَالَ سَهْلَ : فَتَلاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ؛ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ . حديث ابْنِ عُمَرَ أن النبي ﷺ قَالَ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي ؟ قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ، وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا 

32
كتاب العتق

العتق هو الحرية ، وهو مصدر مشتق من الفعل الثلاثي عتق ، من باب ضرب ، ومصدره عتق بكسر العين وفتحها ويسمى العبد بعد تحريره ( عتيق ) والأمة ( عتيقة يقول الأزهري : هو مشتق من قولهم : ( عتق الفرس إذا سبق ونجا ) . وعتق الفرخ إذا طار واستقل عن أبوية، ويسمى العبد بالعتيق ، لأنه بالحرية يتخلص من ذل العبودية للناس، ويتحرك حيث يشاء بلا قيد ولا حدود ويسمى التحرير " بعتق الرقبة ، وفكها " لأن حكم السيد على العبد وملكه له كحبل معلق في رقبته ، يشبه القيد الذي يمنعه من الخروج ، فإذا تم العتق انطلقت رقبته وتحررت، ففي القول بـ ( عتق الرقبة ) مجاز علاقته الجزئية .

وسمى الفقهاء والمحدثون الكتاب بالعتق الذي هو الحرية إشارة إلى أن الإسلام يعمل على تحرير العبيد من عبودية السادة في الجاهلية، وفي الإسلام، فلقد كانت تجارة الرقيق تجارة رائجة قبل الإسلام ، فقصد الإسلام إلى تقليصها بالتدريج ، ودعا إلى العتق ، وأجزل عليه الثواب ، وضيق منابعه لتكون في أسرى الأعداء خلال الحرب المشروعة ، وجعل تحرير العبيد في الكفارات ، وبذلك فتح الإسلام أبوابا عديدة للحرية . وجعل الهزل طريقا للعتق فمن أعتق هازلا أخذ برأيه ، وأمر الله تعالى المسلمين بإحسان معاملة العبيد، وتكريمهم في المعاملة والتعامل ... وأبقى علاقة الولاء مع السادة بعد تحرير العبيد ليبقى عضوا مشاركا لسيده في جوانب الحياة المختلفة

33
إعتاق جزء من العبد

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْحًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوْمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

34
ذكر سعاية العبد

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ لله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوْمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

35
إنما الولاء لمن أعتق

حديث عَائِشَةَ ما أَنَّ بَرِيرَة جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا . قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَأَوكِ لِي فَعَلْتُ ؟ فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا، وَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلَأَؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ابْتَاعِي فَاعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَا بَالُ أُنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ. حديث عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ : إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْرٌ وَأَدْمَ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ ؟ قَالُوا : بَلَى، وَلكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصدقة

36
تحريم تولى العتيق غير مواليه

حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ له خَطَبَ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرُ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا . فَإِذَا فِيهَا : أَسْنَانُ الإِبِلِ وَإِذَا فِيهَا : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ غَيْرِ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً . وَإِذَا فِيهِ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً . وَإِذَا فِيهَا : مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

37
فضل العتق

حديث أبي هُرَيْرَةَ الله قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

38
كتاب البيوع

شريعة الإسلام شاملة لكل حاجات البشر ، بينت لهم الحلال والحرام ، ووضحت معالم الطريق المستقيم للناس أجمعين ومن ذلك تشريع البيوع ، وتحريم الربا، يقول الله ل : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا )ويقول : إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) ويقول النبي ﷺ : (فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ) وقوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) أصل في مشروعية البيع ، وهو عام يشمل كل بيع ، إلا أن الشارع خصه بالبيع الحلال المشروع ، ولم يحله فيما ليس بمشروع كبيع الخمر ، والربا، والاحتكار ... وغير ذلك ، فهو عام مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه ، و (ال) في البيع دخلت على مفرد هو البيع ، وتفيد الاستغراق غالبا ولذلك كان تخصيصها

إن الآية نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعا ، وحرم بيوعا ، وبذلك فـ ( ال) للعهد ليكون البيع خاصا بكل بيع عرفت حليته ، ولا يدخل فيه البيع الفاسد والبيوع جمع بيع ، ومعناه نقل ملك إلى شيء الغير بثمن، والشراء قبوله ، ويطلق كل منهما على الآخر . وقد شرع الله لك البيع تحقيقا لمصلحة الناس ، لأن الإنسان لا يستغني عما يفعله غيره ويصنعه ، والغير لا يعطيه بلا مقابل ، ولذلك شرع الله البيع لينال المحتاج العوض بثمن يدفعه، ففي البيع تشجيع للعمل، ونوال للمقصود بلا حرج ولا عنت

39
إبطال بيع الملامسة والمنابذة

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ قَالَ : يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ . حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ؛ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرِ وَلَا تَرَاضٍ، وَاللَّبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ؛ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللَّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْء.

40
تحريم بيع حبل الحبلة

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

41
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ لله أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ  حديث أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقَّى، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ؛ وَنَهى عَنِ النَّجْشِ ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.

42
تحريم بيع الحاضر للبادي

حديث ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (قَالَ الرَّاوِي فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. حديث أَنَسِ بْنِ مَالَكَ له قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

43
بطلان بيع المبيع قبل القبض

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَّا الَّذِي نَهى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ  حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوه

44
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا؛ أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

45
الصدق في البيع والبيان

حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

46
النهي عن الثمار قبل بدو صلاحها

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ حديث جَابِرٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، ولا يباع شَيْء مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ ، أَوْ يُؤْكَلَ ، وَحَتَّى يُوزَنَ . قيلَ لَهُ: وَمَا يُوزَنُ ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ

47
تحريم بيع الرطب بالتمر

حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ له أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا  حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا  حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسَقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَقٍ حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الرَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً .. حديث ابن عمر قال : نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة أن يبيع ثمر حَائِطه إِن كَانَ نَخْلا بِتَمركَيْلًا، وَإِن كَان كَرُمَا أَنْ يَبِيعَه بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، أَو كَان زَرْعًا أَن يَبِيعَةُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

48
كراء الأرض

حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُصُولُ أَرَضِينَ، فَقَالُوا : نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلْثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ  حديث أبي هُرَيْرَةَ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ  حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ  .. حديث ابْنِ عُمَرَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ؛ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر : قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّيْنِ

49
كراء الأرض بالطعام

حديث ظَهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ : لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ) قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ حَقٌّ ؟ قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ : مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْتُ : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ : لَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا . قَالَ رَافِعٌ، قُلْتُ : سَمْعًا وَطَاعَةً

50
كتاب المساقاة

تتعلق أحاديث الباب بمعاملات كثيرة في غير سقي الزرع وشرب الماء، ويبدو أن التسمية جاءت على لسان أهل المدينة، ومفهومهم الشرعي للكلمة ، لأن المساقاة في لسانهم عقد بين طرفين يتم به المعاملة بصورة عامة ، وهو أحد المفاهيم اللغوية للكلمة ، كما أن مفهومها الشرعي عقد بين طرفين يتم به دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم برعايتها وإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها، ولعل حجة أهل المدينة في تسمية المساقاة معاملة، أن معاملة النخل ورعايته تكون بسقيه بالماء ... وهم في لغتهم يسمون الأشياء بصورة عامة ليصير لها صلة بأسمائها عند غيرهم ، فهم يسمون المزارعة مخابرة ، ويريدون زراعة أهل خيبر ، ويسمون الإجارة بيعا لما فيها من بيع المنفعة ، ويسمون المضاربة مقارضة ، والصلاة سجدة ، لأن المضاربة إعطاء مال ، والسجود ركن من الصلاة .

وقد يقال : المساقاة مفاعلة من الجانبين ، فساقي النخل يرويه بالماء ، فما دور النخل إذا في المفاعلة ؟ أقول : إن صيغة المبالغة ليست على بابها كما في قولك " قاتله الله "، والمعنى قتله الله ، وتقول سافر فلان أي رحل من مكان إلى مكان ، وقد تكون المفاعلة عند العقد ، لأن المساقاة عقد بين طرفين . وعلى هذا يتفق عنوان الكتاب مع الأحاديث الواردة في أبوابه لما بينها من تناسق ، لأن دراسة المزارعة، والمحاقلة، وكراء الأرض تلتقي مع الزرع والسقي ، والحصاد ، ومع كل هذا تكون المساقاة

51
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع

حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسْقٍ: ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرِ، وَعِشْرُونَ وَ سَقَ شَعِيرٍ؛ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ أَن يقطع لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يمضي لهنَّ ، فَمَنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضِ وَمَنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ مِ اخْتَارَتِ الْأَرْضَ 

حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : نُقِرُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ اللهُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ

52
فضل الغرس والزرع

حديث أنس له قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ ، أَوْ إِنْسَانٌ ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

53
استحباب الوضع من الدين

حديث عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ  .. حديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الله أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى : يَا كَعْبُ قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْأَ إِليه أَي الشَّطْرَ . قَالَ : لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ ﷺ : قُمْ فَاقْضِهِ

54
من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ): مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

55
فضل إنظار المعسر

حديث حُذَيْفَةَ لله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ . قَالَ : قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ  حديث أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

56
الأمر بقتل الكلاب

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَن اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ  حديث سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ كلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ

57
حل أجرة الحجامة

حديث أَنَسٍ له أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفوا عَنْهُ وَقَالَ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ .. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ

58
النهي عن بيع الورق بالذهب دينا

حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِهِ قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمِ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلاهُمَا يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا حديث أبي بَكْرَةَ اللهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

59
بيع الطعام مثلاً بمثل

حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ قَالَ : لا ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنيبًا  حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرِ بَرْنِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٍّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهُ أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي، فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ 

حديث أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا صَاعَيْنِ بِصَاعِ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَم حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَسَامَةَعَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ له أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ الدِّينار بالدِّينَارِ وَالدَّرْهَم بِالدَّرْهَم . فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لَا يَقُولُهُ .فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ كُلُّ ذلِكَ لا أَقولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنِّي، وَلكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أَسامة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

الى الاعلى