Scalable business for startups

401 Broadway, 24th Floor New York, NY 10013.

© Copyright 2024 Crafto

مؤلفات
أ.د. أحمد أحمد غلوش

ركائز الدعوة والإيمان بشرح أحاديث اللؤلؤ والمرجان - الجزء السادس

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..وبعد ؛؛؛؛ فلقد أنعم الله تعالى علي بإعانتي على إتمام الجزء الخامس من مؤلفي "ركائز الدعوة والإيمان بشرح أحاديث اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان" .. ووصلت بذلك إلى شرح الحديث رقم " ۱۰۲۷ " الذي انتهى به الباب السادس عشر من كتاب السقاية.  وهذا فضل من الله تعالى إذ لولاه لأصابني العجز، ولضمني الضعف الذي يقعدني عن الكتابة، والنظر، والتأليف . وقد لاحظت أن صاحب اللؤلؤ والمرجان جعل كتاب السقاية مشتملا على أبواب عدة بعيدة عن السقاية ، والأولى بها أبواب المزارعة ، والبيوع، والصرف ، والربا ... ألخ، وعذره أنه اتبع الإمام مسلم في التقسيم والتبويب ، فضمن كتاب السقاية أبوابا عدة جاءت في صحيح مسلم في نفس الباب، واختار منها صاحب اللؤلؤ والمرجان الأحاديث المتفق عليها ، وأوردها في الكتاب والأبواب كما اختارها الإمام مسلم ، ورجع إليها في كتب عدة في صحيح البخاري . وقد بين العيني في مؤلفه " عمدة القارى في شرح صحيح البخاري " أن السقاية في لغة أهل المدينة تعني سائر الأعمال ، ولعل هذا ما جعل الإمام مسلم يجمع في كتاب السقاية أعمالا عديدة تتصل بالسقاية بوجه ولو من بعيد . 

وكان عجبي بكتاب اللؤلؤ والمرجان أنه جمع الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم سندا ومتنا ، ولذلك فقد وسمته بأنه الكتاب الجامع لأصح الصحيح ... وجعلت أحاديثه أصولا لأبوابه لتكون الأحاديث التي أوردها بعد ذلك في الشرح شواهد ومتابعات لأحاديث الباب تقوى بقوتها، وتعتمد عليها في صحتها ، ولم أعلق على الأحاديث والروايات الشارحة بالصحة ، أو بالحسن ، أو بغير ذلك ، فهي مقبولة بهذه الأصول المعتمدة في الصحيحين، وسأحاول بمشيئة الله تعالى اتباع المنهج الذي سلكته في الأجزاء السابقة ، وأكثر من الأحاديث الشارحة لتكون زادا للدعاة في دعوة الناس ، ولتوضيح الحكم والأحكام المتصلة بالباب في الجملة، وسأستمر - بإذن الله تعالى - في شرح ألفاظ كافة الأحاديث وإن تكررت ليتضح معنى كل حديث بألفاظه وفي الجانب الذي سيق له . وسأعمل لاستخراج الركائز من أحاديث كل باب ، وإن تشابهت الأبواب .

01
أخذ الحلال وترك الشبهات

حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ كَرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ؛ أَلَا وان لكل ملك حمى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وان في الْجَسدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

02
بيع البعير واستثناء ركوبه

حديث جَابِرٍ له أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا ، فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَضَرَبَهُ ، فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ : بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ ؟ قُلْتُ : لا . ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ ؟ فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي. قَالَ : مَا كُنْتُ لأخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ  حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلاحَقَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِحِ لَنَا قَدْ أَعْيَا، فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: مَا لِبَعِيرِكَ ؟ قُلْتُ : عَبِي . قَالَ : فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَقِيالْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِير فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ ؟ قُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ : أَفَتَبِيعُنِيهِ قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ . فَقُلْتُ : نَعَمْ قَالَ: فَبِعْنِيهِ فَبَعِتْهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةً، فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَامَنِي وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ: هَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تُوُفِّيَ وَالِدِي ، أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تَؤدِّبَهُنَّ وَلا تَقومُ عَلَيهِنَّ ، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهنَّ وتؤدبهُنَّ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ 

03
من استسلف شيئًا فقضى خيرا منه

حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : دَعَوُهِ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ثمَّ قَالَ : أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنَّهِ .قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنْهِ .. فَقَالَ : أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

04
السلم

حديث ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

05
الشفعة

حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطَّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

06
غرز الخشب في جدار الجار

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ لله أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مالي أراكم عنها معرضِينَ وَاللَّهِ الأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

07
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها

حديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلِ أَنَّهُ خَاصَمَتْه أروى ها فِي حَقِّ ، زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا ، إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقَّهَا شَيْئًا أَشْهِدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ  حديث عَائِشَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسِ خُصُومَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ : يا أبا سلمة اجتنب الأَرْضِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

08
كتاب الفرائض

الفرائض جمع فريضة زنة حديقة وحدائق مأخوذ من الفرض وهو القطع يقال فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئا من المال ، وقيل هو من فرض الفرس الذي يربط به ولا يفر . والفرائض هي المواريث، وسميت المواريث باسم الفرائض من قوله عل : نَصِيبًا مَفْرُوضًا أي جزءا مقدرا معلوما مقطوعا به . وعلم الفرائض من العلوم الهامة التي تحدد الكيفية الشرعية لتوزيع أموال الأصول بعد موتهم على الفروع . وقد حث رسول الله ﷺ على تعلم هذا العلم ، فقال ﷺ : تعلموا العلم وعلموه الناس ، تعلموا الفرائض ، وعلموها الناس ، تعلموا القرآن ، وعلموه الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، والعلم سينقص ، وتظهر الفتن ، حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما 

وتعلم هذا العلم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . أما الكتاب فهي آيات المواريث ، وأما السنة فقوله ﷺ : (الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وقد أجمعت الأمة على أحكام الميراث في تركة الميتوقد شرع الإسلام نظام الميراث ، وخالف ما كان في الجاهلية ، وأخذ غير المسلمين يطبقون أحكام الميراث الإسلامي على أبنائهم وذويهم

09
ميراث الكلالة

حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ : مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ ، وَهُمَا مَاشِيَانِ ، فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ كَيْفَ أَقْضِي في مالي ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ

10
من ترك مالاً فلورثته

حديث أبي هُرَيْرَةَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً ؟ فَإِنْ حُدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءَ صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرِكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ

11
كتاب الهبات

الهبات جمع هبة بكسر الهاء وفتح الباء، ومعناها في اللغة إعطاء الشيء بلا عوض سواء كان مالا أو غيره ، ويتعدى بنفسه وباللام يقال وهبته، ووهبت له . والهبة في الاصطلاح تمليك مال بلا عوض . وثبتت مشروعية الهبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . أما الكتاب فهو قوله تعالى : فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا تريا ومن السنة قوله ﷺ : تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة وقوله ﷺ : تهادوا تحابوا ، وقد قبل النبي الله هدية المقوقس ، والنجاشي وغيرهما

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الهبة ومشروعيتها من لدن رسول الله إلى يومنا وإلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى والحكمة في تشريع الهبة نشر البر، والتعاون، والحب بين الناس والهبة مندوبة بالإجماع ، وقد تكون مكروهة إذا قصد الواهب بها الرياء والسمعة والمباهاة وقد يطرأ عليها ما يجعلها محرمة إذا قصد بها معصية أو إعانة على ظلم، أو رشوة أصحاب الأعمال والولايات

12
كراهة شراء الإنسان ما تصدق به

حديث عُمَرَ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَس فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرِخْصِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ﷺ : لَا تَشْتَرِ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ  .. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اللهِ حَمَلَ عَلَى فَرَس فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعْدْ فِي صَدَقَتِكَ

13
تحريم الرجوع في الصدقة والهبة

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ

14
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة

حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ لله أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا. فَقَالَﷺ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : لاقَالَ ﷺ : فَارْجِعْهُ

15
كتاب الوصية

الوصية في اللغة مصدر فعله وصى الرباعي وتطلق الوصية على كل ما يسديه الإنسان لغيره من نصح وإرشاد ، وإعطاء مال، وكل ما يحقق صلة مع الغير. والوصية بالمال في الاصطلاح تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، سواء كان ذلك في الأعيان ، أو في المنافع .. والوصية تشمل الوصية بالمال وبما يقوم عليه ، كالوصية بتعين القائم على مال الصغير، أو على تعين ناظر الوقف ، يقول الشربيني الخطيب : الإيصاء يعم الوصية والوصاية لغة، لأن الوصية تعني المال المملك بعد الموت، والإيصاء هو القيام على شئون مال الصغير ، وفيهما تكون الوصية التي تشملهما، والتفرقة بينهما تكون من اصطلاح الفقهاء .

والوصية تكون بالتبرع المضاف إلى ما بعد الموت ، وبالعهد إلى من يقوم على المال من بعده. وسميت الوصية بذلك لأن الميت يصل بها ما كان في حياته والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ، والمعقول أما الكتاب فهو قوله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وقوله : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ أي إن التوريث يكون بعد سداد الدين ، وتنفيذ الوصية ، ويقدم سداد الدين على تنفيذ الوصية ، فعن علي بن أبي طالب الله أنه قال : ( إنكم تقرأون هذه الآية : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ) وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل وإنما قدمت الآية الوصية على الدين، مع أنها مؤخرة عنه في العمل، لأن إخراج الوصية ثقيل على النفس، فقدمها الله له في الآية حثا على إخراجها، والحرص على تنفيذها الوصيةلأن الدين حق الدائن الثابت عند المدين قبل موته وأما السنة فهو قوله : ( إن الله تصدق عليكم ، عند وفاتكم ، بثلث أموالكم ، زيادة لكم في أعمالكم ، وقوله ﷺ : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوصية ، والعمل بها ، ولم ينكر ذلك أحد من الفقهاء والعلماء .

16
تعجيل الوصية

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا حَقُّ امْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

17
الوصية بالثلث

حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ الله قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالِ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةً، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا . فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ ؟ فَقَالَ : لا ثُمَّ قَالَ : الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ . إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ الأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ ، يَرْنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بمكه حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَو عَضَ النَّاسُ إِلَى الرَّبُّعُ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ

18
وصول ثواب الصدقات إلى الميت

حديث عَائِشَةَ لا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ ﷺ: نَعَمْ

19
باب الوقف

حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اللهِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَامُرُ بِهِ ؟ قَالَ ﷺ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَﷺ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ (الرَّاوِي): فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: غَيْرَ مُتَأَثْلِ مَالاً

20
ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الله عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصَرِّفٍ له قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصى ؟ قَالَ : لا . فَقُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ . حديث عَائِشَة لها عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ وهَا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْئِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ قَالَتْ : حَجْرِي ، فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ.

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : يَوْمُ الْخَمِيسِ ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ ، فَقَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِكِتَابٍ، أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا ، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا : هَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ : دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ وَأَوْصى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ : أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَقْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَنَسِيتُ الثالثة

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلُمُوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمْ القُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَرَّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالاخْتِلافَ، قَالَ رَسُول اللَّهِ : قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ (الرَّاوِي) فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ، لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ

21
كتاب النذر

النذر هو كل ما يلزم الإنسان به نفسه بعد تحقيق أمر يعينه وماضيه ثلاثي أو رباعي ، يقال نذر من باب نصر وأنذر بمعنى أوجب على نفسه شيئا على وجه التبرع من عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك بعد وقوع ما يتمنى . والنذر في اصطلاح الفقهاء هو إلزام مكلف مختار نفسه الله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع  وقد ثبتت مشروعية النذر بالكتاب والسنة، والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا  وقوله تعالى : وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ  وأما السنة فهي ما روته السيدة عائشة : أن رسول الله ﷺ قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وقوله لعمر له : ( فأوف بنذرك ) وأما المعقول فإن النذر يتوسل به إلى القرب المختلفة ، وللوسائل حكم المقاصد والنذر لصاحبة قربة وطاعة ما كان له أن يقوم بها إلا بالزام نفسه بها

22
الأمر بقضاء النذر

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ؟ فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا

23
النهي عن النذر

حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلَ  حديث أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدْرَ لَهُ ، وَلكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ

24
النهي عن الحلف بغير الله تعالى

حديث عُمَرَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ الله : فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، ذَاكِرًا وَلَا آثرًا حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اللهِ فِي رَكْبِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ : أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ

25
إطعام المملوك مما يأكل

حديث أبي ذرَّ عَنِ الْمَعْرُورِ اللهِ قَالَ : لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غلامِه حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا أَبَا ذَرِّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ ... إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ .. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ الله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلُهُ أُكْلَةً، أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ

26
من أعتق شركا له في عبد

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْحًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوْمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ 

حديث أبي هُرَيْرَةَ لله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوَّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ

27
رجم الثيب في الزنى

حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى، إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ؛ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الْاعْتِرَافُ

28
من اعترف على نفسه بالزنى

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ،فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ؛ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قال : لا . قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ . وقَالَ جَابِرٌ : فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى؛ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ  حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ ، فَقَالَ: صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : قُلْ فَقَالَ الرجل : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ،فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ شَاةٍ وَخَادِمٍ ؛ وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ العَلِمُ فَأَحْبَرَونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَجْمَ . فَقَالَ : والذي نفسي بيده لأقضينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْمِائَةَ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ؛ وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا

29
حد الخمر

حديث أنس له قَالَ : جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَمْرِ، بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ؛ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ ودَيَنَّهُ وذلكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ

30
الحدود كفارات لأهلها

حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا وَلا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّه

31
كتاب الأقضية

الأقضية والقضايا جمع قضية ، وهي حالة يطالب فيها صاحب الحق بحقه من قاض يفصل له بطريقته وشروطه ، وقد تكون القضية بين الأفراد أو بين الأفراد ومؤسسات الدولة، وللإسلام نظامه القضائي الذي يشمل كيفية إقامة الدعوى، وسماع الشهود وطريقة الوصول للحكم الصحيح ، وطرق معاملة المدعي والمدعى عليه . ومعنى القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه ، وإيصال الحقوق لأصحابها ، ومنه قوله تعالى : وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ فِي الْكِتَابِ أي حكمنا على بني إسرائيل حكما واضحا في اللوح المحفوظ . وسمي الحاكم قاضيا لأنه يطبق الأحكام الشرعية، ويضبط مسارها بين الناس وتكون قضى بمعنى أوجب ، لأن القاضي والوالي يلزمان بالحكم من وجب عليه ، فالقاضي يصدر حكمه ، والوالي يضع الحكم في موضعه ، فيمنع الظالم من الظلم ، ويوصل الحق للمظلوم والقضاء في الإسلام سلطة مستقلة يتولاها علماء أكفاء عدول ، ولديهم إمكانية الوصول للحق بطرق مختلفة وكان رسول الله ﷺ حاكما ، وقائدا ، وقاضيا ، فلما توفاه الله تعالى تولى القضاء عمر مع أبي بكر . وقد كتب عمر له كتابه الجامع لقاضيه شريح الله الذي يعد مرجعا رئيسيا لمن يريد العدل في القضاء

32
اليمين على المدعى عليه

حديث ابْنِ عَبَّاسِ إِنِ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفًا فِي كَفَّهَا ، فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ، ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

33
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة

حديث أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

34
قضية هند

حديث عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ . فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ  حديث عَائِشَةَ نَها قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ قَالَ: وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ . قَالَتْ : يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسَيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا قَالَ : لَا أَرَاهُ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ

35
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد

حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ له أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

36
كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

حديث أبي بَكْرَةَ لله أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَا يَقْضُينَ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَصْبَانُ

37
بيان اختلاف المجتهدين

حديث أبي هُرَيْرَةَ الله أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذَّنْبِ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا. فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ اللَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى. فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اللهِ ، فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لا تَفْعَلْ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى

38
كتاب اللقطة

اللقطة بتشديد اللام المضمومة بعد اللام الشمسية ، وسكون القاف أو فتحها أخذ مال من أرض غير محرز لا يعرف صاحبه . وقراءة الفتح قراءة مشهورة عند أهل اللغة والمحدثين يقول الزمخشري : اللقطة تقرأ بفتح القاف، والعامة تسكنها ..... وجزم الخليل بأنها بالسكون تعني الشيء الذي يلتقط ، وبالفتح تعني اللاقط . واللقطة في اللغة هي الشيء الملقوط من مكان لا يعرف صاحبه ، بلا وجود حرز للمال في المكان الذي وجد وفي الاصطلاح أخذ مال مقوم محترم ملقى على الأرض ، ضائع من صاحبه في غير حرز كالطريق ، ولا تحيطه قوة تمنع من أخذه . وسمي هذا الموجود باللقطة ، لأن من يراه يميل لأخذه من حيث هو. والحكمة في مشروعية اللقطة صيانة المال لصاحبه، لأنه قد يسقط في مكان ما، أو تفر به دابة إلى مكان ما، وحينئذ يجوز لمن يلقاه أن يأخذه، ويحافظ عليه حتى لا يقع في يد لص يأخذه ، أو في يد مغتصب يستولي عليه ، ويجب على الملتقط أن يعرف باللقطة ، ويحتفظ بها في حرز ملائم ويدونها في مكتوباته بصفاتها لتبقى لأصحابها لو قصر الأجل بالملتقط . وقد أحاط الإسلام المال الملتقط بما يصونه ويحفظه حتى يعود لمالكه فحرم على اللاقط أن يتملكه فور وجوده، وأوجب عليه حفظه ، والتعريف به في مكان مظنة المالك فيه ، ولا يتصرف فيه إلا بعد مرور عام كامل حتى يغلب على الظن أن مالكه لن يحضر لأخذه

39
التعريف باللقطة

حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الله قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ النُّقَطَةِ . فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ . قَالَ: فَضَالَةُ الإِبِلِ ؟ قَالَ: مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِدَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا . حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ هِ قَالَ : وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا مِائَةً دِينَارِ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ . فَقَالَ : عَرِّفُهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُ. فَقَالَ : عَرِّفَهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ . فَقَالَ : عَرَّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ

40
الأنفال

حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً، فِيهَا عَبْدُ اللهِ، قِبَلَ نَجْدِ، فَغَنِمُوا إِبِلا كَثِيرًا، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا ؛ وَنُفْلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا  حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً ، سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ

41
من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر

حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا، لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ : لا يَصُلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ . فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

الى الاعلى